وَإِنْ أَوْقَفَ الطَّوَّافُ سِلْعَةً عِنْدَ رَجُلٍ فَزِيدَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَ رَبَّهَا أَخْبَرَهُ ، فَإِنْ جُوِّزَ لِلْأَوَّلِ فَلَهُ ، وَإِنْ لِلْأَخِيرِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ حَتَّى جُوِّزَ لِلْأَوَّلِ كُرِهَ لَهُ بِلَا ضَمَانٍ ، وَلْيُعْطِ ثَمَنَ كُلِّ سِلْعَةٍ رَبَّهَا وَإِلَّا ضَمِنَ ، وَلَزِمَ الْآخِذِينَ الرَّدُّ ، وَرُخِّصَ إنْ أَخَذَ كُلٌّ رَأْسَ مَالِهِ وَيَأْخُذُ عَلَى مَا نَادَى عَلَيْهِ قَدْرَ عَنَائِهِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا أَوْ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ مَعَ رَبِّهَا .
الشَّرْحُ