وَقِيلَ: لَزِمَ ) ، أَيْ مَضَى وَثَبَتَ بِلَا تَخْيِيرٍ ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ أَصْحَابَنَا عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ بِزِيَادَةِ النَّاجِشِ ثَابِتٌ وَالنَّاجِشُ عَاصٍ ، ( وَعَصَى بَائِعُهُ ) إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا لَزِمَ بِلَا عِصْيَانٍ ، وَذَلِكَ الْعِصْيَانُ كَبِيرٌ لِأَنَّهُ كَذِبٌ ، وَقِيلَ: صَغِيرٌ إنْ لَمْ يَقَعْ بِهِ اسْتِهْلَاكُ مَالٍ بِبَاطِلٍ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَسْتَهْلِكْ بِهِ مَالًا فَهُوَ مَعْصِيَةٌ مَوْكُولٌ كَوْنُهَا كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً إلَى اللَّهِ ، وَإِذَا نَادَى الطَّوَّافُ بِالسِّلْعَةِ فَمَنْ تَأَخَّرَتْ إلَيْهِ الْعَطِيَّةُ فَلَا يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ ، وَذُكِرَ عَنْ أَبِي نُوحٍ سَعِيدُ بْنُ يَخْلُفَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصِيبُ الرُّجُوعَ .