وَمَنْ اشْتَرَى نِصْفَ جَمَلٍ بِعَشَرَةٍ وَآخَرُ نِصْفَهُ بِخَمْسَةٍ ، فَإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَالثَّمَنُ نِصْفَانِ ، وَإِنْ مُرَابَحَةً فَهَلْ يَقْسِمَانِهِ عَلَى رُءُوسِ الْأَمْوَالِ أَوْ عَلَى مَا اشْتَرَكَا نِصْفَيْنِ أَوْ الْأَوَّلَ نِصْفَيْنِ وَالرِّبْحَ أَثْلَاثًا ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ