وَهَكَذَا وَذَكَرُوا فِي ( الدِّيوَانِ ) : فِيمَنْ بَاعَ مُرَابَحَةً بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ غَلَطًا قَوْلًا ثَالِثًا وَنَصُّهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُدْرِكُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا غَلِطَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا نَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَلْيَرُدَّ الْبَائِعُ مَا اشْتَرَى مِنْهُ انْتَهَى وَعَلَى مَا ذَكَرَ الشَّيْخُ وَالْمُصَنِّفُ مِنْ الْخِلَافِ يُلْتَحَقُ هَذَا الْقَوْلُ الثَّالِثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُقَالُ: يُدْرِكُ الْبَائِعُ تَمَامَ مَا اشْتَرَى بِهِ وَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي رَدَّ الشَّيْءِ .