وَجَازَ وَإِنْ فِي بَعْضِ مَبِيعٍ كَتَسْمِيَةٍ مِنْهُ فِيمَا لَا تُمْكِنُ فِيهِ قِسْمَةٌ أَوْ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فِي مَبِيعٍ بِذَلِكَ بِمَنَابِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَمَا أَكَلَ مِنْ غَلَّةٍ ، وَإِنْ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ بِكِرَاءٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَخْبَرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا لَمْ يُذْهِبْ عَيْنَهُ ، وَقِيلَ فِي الْحَيَوَانِ: إنْ أَنْتَجَ عِنْدَهُ فَتَلِفَ وَإِنْ بِنَفْسِهِ حَسُنَ الْإِخْبَارُ بِهِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ فَمَاتَ وَلَمْ تَنْقُصْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً وَإِنْ حَبَسَ وَلَدَهَا أَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ لَزِمَهُ الْإِخْبَارُ بِهِ ، وَكَذَا نِتَاجُ شَاةٍ فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِثْلَ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَصُوفِهَا بَاعَهَا مُرَابَحَةً وَإِلَّا فَحَتَّى يُخْبِرَ الْمُشْتَرِيَ بِهِ ، وَإِنْ حُوِّلَ عَنْ حَالِهِ بِزِيَادَةٍ صَحَّ .
الشَّرْحُ