فِيهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ ثُمَّ حَمَلَهُ إلَى بَلَدٍ غَلَا فِيهِ أَيْضًا فَأَرَادَ بَيْعَهُ مُرَابَحَةً أَيْضًا عَلَى هَذَا الْحَالِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَلْيُخْبِرْ بِمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ الْمُشْتَرِي فَاَلَّذِي عَلِمَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إنْ أَخْبَرَ بِالثَّمَنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ا هـ ، وَكَذَا يَلْزَمُ الْإِخْبَارُ بِوُقُوعِ الشِّرَاءِ وَقْتَ الْغَلَاءِ أَوْ بَلَدِهِ أَوْ بِالْأَجَلِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ لِلْإِنْسَانِ بِمَا اشْتَرَاهُ إنْ ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ لَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ أَوْ طَلَبَهُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَبِيعَهُ لَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ .