وَتَصِحُّ قَبْلَ شِرَاءٍ فِي مِثْلِ مَنْ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بَيْنَهُمَا وَبَعْدَهُ بِلَا قَبُولٍ ، وَبِقِسْمَةٍ وَكَيْلٍ وَوَزْنٍ فِيمَا شَأْنُهُ ذَلِكَ وَبِمَعْرِفَةٍ ، وَجُوِّزَ بِمَعْرِفَةِ كَيْلٍ وَإِنْ بِلَا قِسْمَةٍ فِي وُجُوهِ الْبَيْعِ ، وَقِيلَ: تَكُونُ فِي مُشْتَرًى لِتَجْرٍ لَا لِكَسْبٍ فِي رِبْحٍ لَا وَضْعٍ كَمُضَارِبٍ وَإِنْ عَمِلَ بِلَا شُرُوطِ الْبَيْعِ .
الشَّرْحُ