فهرس الكتاب

الصفحة 8189 من 17437

نَفْسِ الشَّيْءِ عَلَى أَنَّهُ لَا رِبْحَ فِيهِ لِلدَّاخِلِ بَلْ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْأَوَّلِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كُلُّهُ لِلدَّاخِلِ أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطَى الثَّانِي الثَّمَنَ كُلَّهُ وَحْدَهُ وَفِي ( الدِّيوَانِ ) : كُلُّ مَا اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ فَغَيَّرَهُ عَنْ حَالِهِ الْأَوَّلِ مِثْلُ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ فَطَحَنَهُمَا ، وَالصُّوفِ وَالْكَتَّانِ فَعَمِلَهُمَا ثِيَابًا ، وَالتِّبْرِ فَصَاغَهُ حُلِيًّا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالشَّرِكَةُ فِيهِ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا لِلتِّجَارَةِ فَمَاتَ فَأَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُشَارِكُوا فِيهِ أَحَدًا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ صَارَ مِيرَاثًا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا اشْتَرَاهُ الرَّجُلُ لِلتِّجَارَةِ فَانْتَقَلَ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ غَيْرِ الْبَيْعِ فَأَرَادَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ أَنْ يُشَارِكَ فِيهِ أَحَدًا فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ شَارَكَ رَجُلٌ رَجُلًا فَمَاتَ فَشَرِكَتُهُ ثَابِتَةٌ ، ا هـ قُلْتُ: كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا ثَبَتَتْ شَرِكَتُهُ مَعَ الْآخَرِ ، وَكَذَا إنْ مَاتَا ، قَالُوا: وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَحَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ فَشَارَكَ فِيهِ أَحَدًا فَشَرِكَتُهُ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ شَارَكَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى آخَرَ فَإِنَّ شَرِكَتَهُمْ لَا تَجُوزُ ، وَإِنْ جَحَدَ الدَّاخِلُ الشَّرِكَةَ فَبَاعَ صَاحِبُ الشَّيْءِ شَيْأَهُ فَوَجَدَ فِيهِ الرِّبْحَ فَإِنَّهُ يُمْسِكُهُ لِنَفْسِهِ حَيْثُ جَحَدَ صَاحِبُهُ الشَّرِكَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُعْطِي لَهُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ جَحَدَ شَرِكَتَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت