نَفْسِ الشَّيْءِ عَلَى أَنَّهُ لَا رِبْحَ فِيهِ لِلدَّاخِلِ بَلْ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْأَوَّلِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كُلُّهُ لِلدَّاخِلِ أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطَى الثَّانِي الثَّمَنَ كُلَّهُ وَحْدَهُ وَفِي ( الدِّيوَانِ ) : كُلُّ مَا اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ فَغَيَّرَهُ عَنْ حَالِهِ الْأَوَّلِ مِثْلُ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ فَطَحَنَهُمَا ، وَالصُّوفِ وَالْكَتَّانِ فَعَمِلَهُمَا ثِيَابًا ، وَالتِّبْرِ فَصَاغَهُ حُلِيًّا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالشَّرِكَةُ فِيهِ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا لِلتِّجَارَةِ فَمَاتَ فَأَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُشَارِكُوا فِيهِ أَحَدًا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ صَارَ مِيرَاثًا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا اشْتَرَاهُ الرَّجُلُ لِلتِّجَارَةِ فَانْتَقَلَ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ غَيْرِ الْبَيْعِ فَأَرَادَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ أَنْ يُشَارِكَ فِيهِ أَحَدًا فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ شَارَكَ رَجُلٌ رَجُلًا فَمَاتَ فَشَرِكَتُهُ ثَابِتَةٌ ، ا هـ قُلْتُ: كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا ثَبَتَتْ شَرِكَتُهُ مَعَ الْآخَرِ ، وَكَذَا إنْ مَاتَا ، قَالُوا: وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَحَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ فَشَارَكَ فِيهِ أَحَدًا فَشَرِكَتُهُ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ شَارَكَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى آخَرَ فَإِنَّ شَرِكَتَهُمْ لَا تَجُوزُ ، وَإِنْ جَحَدَ الدَّاخِلُ الشَّرِكَةَ فَبَاعَ صَاحِبُ الشَّيْءِ شَيْأَهُ فَوَجَدَ فِيهِ الرِّبْحَ فَإِنَّهُ يُمْسِكُهُ لِنَفْسِهِ حَيْثُ جَحَدَ صَاحِبُهُ الشَّرِكَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُعْطِي لَهُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ جَحَدَ شَرِكَتَهُ .