فهرس الكتاب

الصفحة 8157 من 17437

لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي اشْتِرَاطُ الِانْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إلَّا بِقَدْرِ الِاخْتِبَارِ ، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا كَانَ انْتِفَاعُهُ بَاطِلًا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ، كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ اشْتِرَاطُ النَّقْدِ ، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا كَانَ سَلَفًا ، وَإِنْ تَمَّ كَانَ ثَمَنًا ، فَإِنْ وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ فُسِخَ الْبَيْعُ وَسَوَاءٌ تَمَسَّكَ بِشَرْطِهِ أَوْ أَسْقَطَهُ ، وَيَجُوزُ النَّقْدُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، ا هـ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْفَاعُ بِالثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ حَتَّى يَتِمَّ الْبَيْعُ إلَّا إنْ نَوَى الْبَائِعُ بِانْتِفَاعِهِ بِالثَّمَنِ قَبُولَ الْبَيْعِ أَوْ نَوَى بِانْتِفَاعِهِ بِالْمُثَمَّنِ رَدَّ الْبَيْعِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ بِيَدِهِ أَوْ نَوَى الْمُشْتَرِي بِانْتِفَاعِهِ بِالْمُثَمَّنِ قَبُولَ الْبَيْعِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ بِيَدِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت