وَإِنْ تَلِفَ فَعَلَى مَنْ تَلِفَ بِيَدِهِ ، فَإِنْ بِيَدِ مُشْتَرٍ وَقَدْ شَرَطَهُ ضَمِنَ ثَمَنَهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَلِفَ ) هُوَ ، أَيْ الْمَبِيعُ الَّذِي هُوَ غَيْرُ أَصْلٍ ، أَوْ هُوَ وَغَلَّتُهُ وَنَمَاؤُهُ ، ( ف ) هُوَ ( عَلَى مَنْ تَلِفَ ) وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ ( بِيَدِهِ ) ، أَيْ فِي يَدِهِ ، وَلَوْ بِمَوْتٍ ، ( فَإِنْ ) تَلِفَ ( بِيَدِ مُشْتَرٍ وَقَدْ شَرَطَهُ ) ، أَيْ شَرَطَ الْخِيَارَ ، ( ضَمِنَ ثَمَنَهُ ) وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَضَمِنَ قِيمَةَ مَا حَدَثَ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ نَمَاءٍ بِتَقْوِيمِ الْعُدُولِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمِثْلُ ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لَا الْقِيمَةَ لِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ جَزْمًا فِي جَانِبِهِ ، وَإِنَّمَا بَقِيَ التَّعْلِيقُ فِي جَنْبِ الْمُشْتَرِي مَعَ أَنَّهُ أَيْضًا كَانَ فِي يَدِهِ وَأَمَّا الْمَبِيعُ الَّذِي هُوَ أَصْلٌ كَدَارٍ وَنَخْلَةٍ فَإِنَّهُ إنْ تَلِفَ فَعَلَى الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَتَسَبَّبْ الْمُشْتَرِي فِي تَلِفَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي الْأَنْدَلُسِيِّ آنِفًا وَكَذَا غَيْرُ الْأَصْلِ إنْ جُعِلَ بِيَدِ غَيْرِهِمَا بِإِذْنِهِمَا .