فهرس الكتاب

الصفحة 8149 من 17437

وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْ مُفْلِسٍ لِغُرَمَائِهِ إنْ قَامُوا عَلَيْهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَنْتَقِلُ ) الْخِيَارُ ( مِنْ مُفْلِسٍ لِغُرَمَائِهِ إنْ قَامُوا عَلَيْهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ ) ، أَيْ مُدَّةِ الْخِيَارِ ، وَلَوْ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فِي مُحَاصَّةِ مَالِهِ ، وَإِنْ قَامُوا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ لَا يَنْتَقِلَ ، بَلْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: انْتَقَلَ لِزَوَالِهِ عَنْ الْمُفْلِسِ ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ مَا وُجِدَ وَأَمَّا مَا لَمْ يُوجَدْ ، فَلَا يَتَّصِفُ بِالِانْتِقَالِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْحَالِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَنْتَقِلَ ، وَالْخِيَارُ مُنْتَفٍ عَنْ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْمُدَّةِ ، وَمَعْدُومٌ فَلَا يُوصَفُ بِالِانْتِقَالِ إلَى غُرَمَائِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت