وَمَنْ شَرَطَهُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْ مُشْتَرِيَيْنِ أَوْ فِي نَصِيبِ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ جَازَ لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ شَرَطَهُ ) بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا ( فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ أَوْ ) مُشْتَرٍ ( وَاحِدٌ ) عُطِفَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي شَرَطَ لِوُجُودِ الْفَصْلِ ( مِنْ مُشْتَرِيَيْنِ ) أَوْ مِنْ مُشْتَرِيينَ أَوْ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ ( أَوْ ) شَرَطَهُ مُشْتَرٍ لَا مُشْتَرِيَ مَعَهُ ( فِي نَصِيبِ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ ) وَفِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَوْ الْبَائِعِينَ الثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا ، أَوْ مُشْتَرِيَانِ مِنْ الْبَائِعِينَ الثَّلَاثَةِ ، أَوْ مُشْتَرِيَانِ فَصَاعِدًا مِنْ الْبَائِعِينَ فَوْقَ الثَّلَاثَةِ ( جَازَ ) الشَّرْطُ ( لَهُ ) أَوْ لَهُمَا أَوْ لَهُمْ ، كَمَا يَجُوزُ شِرَاءُ التَّسْمِيَةِ مِنْ الشَّيْءِ وَلَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنٌ ، فَإِنْ رَدَّهُ رَدَّهُ بِقِيمَتِهِ .