وَصَحَّ اشْتِرَاطُهُ فِيمَا بَاعَ شَخْصٌ أَوْ اشْتَرَى ، وَإِنْ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ ، وَإِنْ وَقَعَ بُلُوغٌ أَوْ إفَاقَةٌ أَوْ قُدُومٌ أَوْ زَوَالٌ مِنْ خِلَافَةٍ فَحَدَثَتْ أُخْرَى ، فَإِنْ عَلَّقَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ أَوَّلًا لَمْ يُنْتَقَلْ إلَيْهِمْ وَإِلَّا انْتَقَلَ ، وَإِنْ مَضَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ يَدْفَعْ أَوْ يَقْبَلْ لَزِمَ الْبَيْعُ .
الشَّرْحُ