فهرس الكتاب

الصفحة 8120 من 17437

وَجَازَ لِبَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ لَهُمَا وَإِنْ لِغَيْرِهِمَا مِنْ جَازَ فِعْلُهُ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ ) اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ ( لِبَائِعٍ ) بِأَنْ يَقُولَ: إنَّ لِي الْخِيَارَ لِوَقْتِ كَذَا إنْ شِئْتُ أَبْطَلْتُ الْبَيْعَ ( أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ لَهُمَا ) ، وَإِنْ اشْتَرَطَاهُ فَأَبْطَلَهُ الْبَائِعُ قَبْلُ بَطَلَ ، وَإِنْ أَبْطَلَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلُ بَطَلَ ، وَإِنْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ إنْ قَبِلَهُ قَبْلَ إبْطَالِ الْبَائِعِ ، ( وَإِنْ ) شَرَطَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ هُمَا ( لِغَيْرِهِمَا ) بِأَنْ يَشْرُطَ أَحَدُهُمَا رِضَى نَفْسِهِ لِوَقْتِ كَذَا أَوْ يَشْتَرِطَا مَعًا رِضَى أَنْفُسِهِمَا لِوَقْتِ كَذَا أَوْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا رِضَى غَيْرِهِمَا وَلَوْ عَبْدًا بِلَا إذْنٍ مِنْ مَالِكِهِ وَلَوْ مُشْرِكًا لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يُبَاعَ لَهُ مَا كَانَ فِيهِ الْخِيَارُ كَمُصْحَفٍ وَعَبْدٍ ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ إلَيْهِ الرِّضَى وَلَيْسَ بِمُشْتَرٍ ( مِنْ ) كُلِّ مَنْ ( جَازَ فِعْلُهُ ) فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ حَجْرًا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، لِأَنَّ التَّحْجِيرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ لَا فِي رِضَاهُ الْبَيْعَ أَوْ الشِّرَاءَ لِغَيْرِهِ ، وَإِذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَعَلَى الشَّفِيعِ إذَا عَلِمَ بِهِ طَلَبُ شُفْعَتِهِ مِنْهُ لَا إنْ شَرَطَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا حَتَّى يَصِحَّ الْبَيْعُ ، وَمِثَالُ اشْتِرَاطِهِمَا مَعًا أَنْ يَشْتَرِطَ كُلٌّ مِنْهُمْ الْخِيَارَ إلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمَا بَطَلَ الْبَيْعُ بِإِنْكَارِهِ ، وَلَوْ قَبِلَ الْآخَرُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ أَوْ الْإِنْكَارُ ، وَمِثَالٌ آخَرُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ إلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَثَلًا وَالْآخَرُ إلَى يَوْمِ السَّبْتِ بَعْدَهُ ، فَمَنْ قَبِلَ مِنْهُمَا قَبْلَ الْآخِرِ زَالَ عَنْهُ الْخِيَارُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِنْكَارُ وَبَقِيَ لِلْآخَرِ أَنْ يَقْبَلَ أَوْ يُنْكِرَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ قَبْلَ الْآخَرِ بَطَلَ وَلَمْ يَجُزْ قَبُولُ الْآخَرِ بَعْدَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت