فِيهَا عَلَى الْمَنْعِ إنْ لَمْ يُخْبِرْ ، وَالْجَوَازِ إنْ أَخْبَرَهُ إذْ قَالُوا: وَإِنْ اشْتَرَى قَمْحًا أَوْ شَعِيرًا فَطَحَنَهُمَا فَأَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَ الدَّقِيقَ أَوْ الصُّوفَ أَوْ الْقُطْنَ وَالْكَتَّانَ فَعَمِلَ مِنْهَا ثِيَابًا أَوْ مِثْلَ الْحَدِيدِ فَعَمِلَ مِنْهُ الْآنِيَةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا غَيَّرَهُ الْمُشْتَرِي فَأَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهُ بَعْدَ التَّغَيُّرِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ حَتَّى يُخْبِرَ بِمَا حَدَثَ فِيهِ ، قَالُوا: وَإِنْ وَلَّى مَا تَجُوزُ فِيهِ التَّوْلِيَةُ ، وَمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ مَعًا فَلَا تَجُوزُ تِلْكَ التَّوْلِيَةُ كُلُّهَا ا هـ ، يَعْنِي ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مَا تَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ عَلَى الْأَقْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي اشْتِمَالِ الْعُقْدَةِ عَلَى الْجَائِزِ وَغَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ إنَّهَا بَيْعٌ .