وَقِيلَ: مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ أَوْ مَالًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ اُسْتُقِيلَ فِيهِ فَإِنْ طَلَبَهَا هُوَ لَزِمَهُ أَنْ يَرُدَّ الْغَلَّةَ ، وَإِنْ طَلَبَهَا الْبَائِعُ لَمْ تَكُنْ لَهُ لِمُوجِبِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ، وَإِذَا طَلَبَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ فَأَقَالَهُ فَهَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُوَصِّلَهُ إلَيْهِ فَمِنْ مَالِهِ إلَّا إنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: قَدْ أَقَلْتُكَ فِيهِ ، وَقَالَ لَهُ: قَدْ أَسْلَمَتْهُ إلَيْكَ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ .