فهرس الكتاب

الصفحة 8046 من 17437

مَالِهِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ غَيْرُ غَرِيمِهِ فِي يَدِهِ بِالْأُمَنَاءِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنِهِ الْأَوَّلِ ، وَيَقْضِيهِ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بِغَيْرِ الْعُدُولِ قَضَى مِنْ مُسْتَحِقِّهِ ، وَإِنْ بَاعَ مَا قَضَى فَاسْتَحَقَّهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ مُشْتَرِيهِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ وَيَقْضِي الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَضَاءٌ فَاسْتَحَقَّهُ صَاحِبُهُ رَجَعَ إلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي غَيْرُ صَاحِبِهِ بِعُدُولٍ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ ، وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْغَرِيمِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ بِغَيْرِ عُدُولٍ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْ مَالِ مُسْتَحِقِّهِ ، وَإِنْ كَانُوا عُدُولًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا عِنْدَ الْبَائِعِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ وَفِي الْعَكْسِ يَرُدُّ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي مَالَهُ وَيَرْجِعُ بِدَيْنِهِ عَلَى غَرِيمِهِ ، وَالْمُشْتَرِي لَا يَأْخُذُ مِنْ الْبَائِعِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَى الَّذِي اسْتَحَقَّ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ ا هـ ، كَلَامُ ( الدِّيوَانِ ) بِتَصَرُّفٍ ، قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَقْضِي جَمِيعَ مَا دَخَلَ ضَمَانَهُ مِنْ الْأَمَانَاتِ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت