الَّذِي غَصَبَهُمَا ، وَكَذَلِكَ خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ إنْ جَحَدَهُ الْوَرَثَةُ مَا أَوْصَى بِهِ مُوَرِّثُهُمْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الدَّفْتَرِ وَيَقْضِي أَحَدُ الْعَقِيدَيْنِ الْكُلَّ ، وَإِنْ فُسِخَتْ عُقْدَتُهُمَا فَلَا يَقْضِ كُلُّ وَاحِدٍ إلَّا سَهْمَهُ وَيَقْضِي مِنْ مَالِهِمَا مَنْ جَحَدَا لَهُ ، وَإِنْ فُسِخَتْ فَلَا يَقْضِ مِنْ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ إلَّا مَا نَابَهُ وَيَقْضِي الْمَأْذُونُ لَهُ أَوْ سَيِّدُهُ مَا جَحَدَ ، وَإِنْ جَحَدَ الْمَأْذُونُ قَضَى صَاحِبُ الْحَقِّ مِمَّا فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ سَيِّدِهِ ، وَيَقْضِي الْمُقَارَضُ وَلَوْ تَرَكَ أَوْ صَاحِبُ الْمَالِ مِمَّنْ جَحَدَهُمَا ، وَإِنْ جَحَدَ الْمُقَارَضُ قَضَى صَاحِبُ الْحَقِّ ، مِمَّا فِي يَدِهِ لَا مِمَّا فِي يَدِ صَاحِبِ الْمَالِ .
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَالَ الْقِرَاضِ بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْمُقَارَضِ قَضَى مِنْ مَالِ الْمُقَارَضِ لَا مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَيَقْضِي صَاحِبُ الْحَقِّ مِنْ تَرِكَةِ جَاحِدِهِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ قَسَمَ قَضَى مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَا نَابَهُ ، وَتَقْضِي الْوَرَثَةُ مِنْ مَالِ جَاحِدِ مُوَرِّثِهِمْ كُلَّ وَاحِدٍ سَهْمَهُ فَقَطْ وَلَا يَقْضِي صَاحِبُ الْحَقِّ الْأَصْلَ وَلَا تَسْمِيَةً مِنْ الشَّيْءِ ، بَلْ يَقْضِي الْكُلَّ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا قَضَاءَ تَسْمِيَةٍ قَضَاهَا ، وَإِنْ قَضَى مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ مَا يُقَابِلُ مَالَهُ فَلْيَمْسِكْهُ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ قَضَى شَيْئًا وَخَرَجَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ وَإِنْ خَرَجَ أَكْثَرَ تَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ ، وَإِنْ قَضَى شَيْئًا فِي الدَّنَانِيرِ فَخَرَجَ الدَّيْنُ غَيْرَهَا لَمْ يَجُزْ ، فَإِنْ شَاءَ جَدَّدَ الْقَضَاءَ ، وَإِنْ قَضَى فِي مَالِهِ فِيمَا ظَنَّ فَخَرَجَ الدَّيْنُ لِمَنْ وَلِيَ أَمَرَهُ كَابْنِهِ الطِّفْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْيَتَامَى وَالْمَجَانِينِ وَالْغُيَّابِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْقَضَاءُ ، وَكَذَا الْعَكْسُ ، وَإِنْ خَرَجَ الْعَيْبُ فِيمَا قَضَى فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا يُقَابِلُ أَرْشَ الْعَيْبِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ غَرِيمُهُ مَا قَضَاهُ مِنْ مَالِهِ فِي الْحُكْمِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا مَضَى وَيَقْضِيهَا أَيْضًا مِنْ