فهرس الكتاب

الصفحة 8047 من 17437

وَفِي وَكِيلٍ تَحَقَّقَ عِنْدَهُ شَغْلُ ذِمَّةِ غَرِيمٍ لِمُوَكِّلِهِ ، خِلَافٌ .

الشَّرْحُ ( وَفِي ) قَضَاءِ ( وَكِيلٍ ) أَوْ مَأْمُورٍ عَلَى الْقَضَاءِ ( تَحَقَّقَ عِنْدَهُ شَغْلُ ذِمَّةِ غَرِيمٍ ) أَوْ ذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مُطْلَقًا مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي تُقْضَى ( لِمُوَكِّلِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِشَغْلُ ( خِلَافٌ ) قِيلَ: يَقْضِي كَمَا أَمَرَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ ، وَقِيلَ: لَا يَقْضِي ، وَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يَتَحَقَّقُ عِنْدَهُ وَقَدْ كَانَ الْجُحُودُ وَلَا بَيَانَ ؟ قُلْتُ: يَتَحَقَّقُ بِأَنْ يُقِرَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَوْ يُقِرَّ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ وَهُوَ يَسْمَعُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ حَضَرَ الصَّفْقَةَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ سَمِعَ مِنْ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ مَاتَا أَوْ جَحَدَا أَوْ نَسِيَا أَوْ جُنَّا أَوْ غَابَا أَوْ خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجْحَدْ بَلْ أَقَرَّ أَوْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ لَكِنْ لَا يَجِدُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَنْ يُنْصِفُ لَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّ رَجُلًا وَكَّلَ إنْسَانًا عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ أَوْ عَلَى الْقَرْضِ أَوْ السَّلَمِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِأَحَدٍ فَفَعَلَ فَأَنْكَرَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا بَيَانَ أَوْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ وَلَا مُنْصِفَ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ الْأَخْذُ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، أَوْ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ أَمْ لَا وَلَوْ وَكَّلَهُ أَوْ أَمَرَهُ عَلَى الْأَخْذِ ؟ قَوْلَانِ ، كُلُّ ذَلِكَ ثَابِتٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت