وَإِنْ دَفَعَ الرَّسُولُ الدَّيْنَ لِمُوصِلٍ لِرَبِّهِ بِلَا أَمْرِ الْغَرِيمِ ضَمِنَ مِثْلَهُ لِلْغَرِيمِ وَعُدَّ الرَّسُولُ مُتَبَرِّعًا حِينَ خَالَفَ ، وَبَرِئَ الْغَرِيمُ إنْ وَصَلَ ، وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ الرَّسُولُ إنْ وَصَلَ ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ الْوُصُولِ ضَمِنَ إنْ ضَيَّعَ وَالدَّيْنُ عَلَى الْغَرِيمِ .
الشَّرْحُ