وَإِنْ قَالَ لِرَسُولِ الْغَرِيمِ: أَمْسِكْهُ لِنَفْسِكَ أَوْ وَهَبْتُهُ لَكَ فِي كَزَكَاةٍ أَوْ أَعْطِهِ لِفُلَانٍ فِي دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ ، وَإِنْ فَعَلَ الرَّسُولُ مَا أُمِرَ بِهِ ضَمِنَ وَالدَّيْنُ عَلَى الْغَرِيمِ بِحَالِهِ ، وَرُخِّصَ فِي ذَلِكَ .
الشَّرْحُ