فهرس الكتاب

الصفحة 7966 من 17437

أَوْ قَالَ لَهُ: أَشْهِدْ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ بِالْوُصُولِ فَضَيَّعَ فَيَلْزَمُهُ اتِّفَاقًا .

الشَّرْحُ ( أَوْ قَالَ لَهُ: أَشْهِدْ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ ) ، وَكَذَا سَائِرُ الْحُقُوقِ ( بِالْوُصُولِ ) إذَا أَوْصَلْتَهُ سَوَاءٌ قَالَ لَهُ: أَشْهِدْ عَدْلَيْنِ ، أَوْ قَالَ لَهُ: أَشْهِدْ مَنْ يُجْزِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ قَالَ لَهُ: أَشْهِدْ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ طَلَبِ الْإِشْهَادِ إشْهَادُ عَدْلَيْنِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ أَمْرٌ مِنْ أَشْهَدْ - بِفَتْحِهَا - ( فَضَيَّعَ ) أَيْ فَضَيَّعَ الْإِشْهَادَ عَلَى الْإِيصَالِ ، أَوْ أَشْهَدْ مَنْ لَا يَجُوزُ كَأَهْلِ الْكَبَائِرِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ حَالُهُ مَعْرُوفًا عَلَى قَوْلٍ فَإِنَّ ذَلِكَ تَضْيِيعٌ أَيْضًا ( فَ ) إذَا ضَيَّعَ ( يَلْزَمُهُ ) ، أَيْ يَلْزَمُ الرَّسُولَ الْغُرْمُ لِلْغَرِيمِ ( اتِّفَاقًا ) كَمَا إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَمْ يُوَصِّلْهُ أَوْ بِأَنَّهُ ضَيَّعَهُ ، وَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا أَنْكَرَ صَاحِبُ الْمَالِ الْإِيصَالَ فَهَلْ يُحَلِّفُهُ الرَّسُولُ أَوْ الْغَرِيمُ ؟ قُلْتُ: يُحَلِّفُهُ مَنْ حَاكَمَهُ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ تُنْصَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا الْحُكُومَةُ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا تَحَاكَمَ مَعَهُ وَحَلَّفَهُ ، وَإِنْ حَلَّفَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ بِالْبَيَانِ حُكِمَ بِهِ ، فَأَمَّا الرَّسُولُ فَلِأَنَّ الْإِيصَالَ جَرَى عَلَى يَدَيْهِ بِطَرِيقِ الرِّسَالَةِ وَأَمَّا الْمُرْسِلُ فَلِأَنَّ الْمَالَ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت