وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دُيُونٌ مُخْتَلِفَةُ فَأَعْطَاهُ بَعْضًا وَاخْتَلَفَا فِي أَيِّ دَيْنٍ أَعْطَاهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ ، وَإِنْ حَلَّ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ فَأَعْطَاهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أَخَذْتُ الدَّيْنَ الَّذِي حَلَّ ، وَقَالَ الْمَدِينُ: دَفَعْتُ لَكَ الَّذِي لَمْ يَحِلَّ ، قَالَ ذَلِكَ لِيَنْفَسِخَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَوَدِيعَةٌ فَقَالَ الْمَدِينُ: دَفَعْتُ لَكَ الدَّيْنَ الْوَدِيعَةُ تَلِفَتْ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: دَفَعْتَ إلَيَّ الْوَدِيعَةَ فَأَعْطِنِي دَيْنِي ، فَالْمَدِينُ مُدَّعٍ فِي دَفْعِ الدَّيْنِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي تَلَفِ الْوَدِيعَةِ ، وَقِيلَ: صَاحِبُ الْمَالِ مُدَّعٍ ، وَإِنْ قَالَ: حَلَّ الْأَكْثَرُ مِنْ دُيُونِي ، وَقَالَ الْمَدِينُ: حَلَّ الْأَقَلُّ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا انْفَسَخَ مِنْ الدَّيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الدَّيْنِ ، وَكَذَا إنْ بَرَّأَهُ مِنْ أَحَدِهَا أَوْ تَرَكَ لَهُ أَوْ دَفَعَهُ لَهُ .