وَإِنْ اتَّفَقَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَعَ غَيْرِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ عَنْهُ فَمَضَى ثُمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَدَّاهُ بَرِئَ إنْ كَانَ ثِقَةً ، وَإِنْ اُتُّفِقَ عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ لَهُ عِوَضَ مَا أَدَّى عَنْهُ لَمْ يَبْرَأْ إذَا قَالَ لَهُ: أَدَّيْتُ لِادِّعَائِهِ لِنَفْسِهِ إلَّا بِبَيَانٍ ، وَقَالُوا: مَنْ تَبَرَّعَ عَلَى أَحَدٍ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ بِلَا أَمْرِهِ أَوْ قَضَاءٍ عَنْهُ لِيَأْخُذَ عِوَضَهُ سَقَطَ عَنْ الْمَقْضِيِّ عَنْهُ الضَّمَانُ ، وَلَا رَجْعَةَ لِلْقَاضِي عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ إنْ أَرَادَهَا وَاحْتَجَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَارِفٍ لِلْحَقِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .