وَمَنْ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ حَقٌّ فَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَوْ شَرِيكًا أَوْ ذَا مَالٍ بِيَدِهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ فَأَنْعَمَ وَغَابَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَقَالَ مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ: لَا أُسَلِّمُ إلَيْكَ شَيْئًا لِأَنَّهُ عَادَ فَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُسَلِّمَهُ إلَيْكَ فَلَا يَلْزَمُ الْمَأْمُورُ فِي الْحُكْمِ ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِدَفْعِهِ أَقَرَّ أَوْ أَنْكَرَ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِهِ مِنْ مَالِهِ وَقَبِلَ .