فهرس الكتاب

الصفحة 7959 من 17437

وَإِنْ أَفْسَدَ رَجُلٌ مَالَ رَجُلٍ بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ فَقَالَ: قَدْ دَفَعْتُ لَكَ قِيمَتَهُ ، وَقَالَ صَاحِبُ الشَّيْءِ: لَمْ تَدْفَعْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّيْءِ ، وَإِنْ قَالَ: قَوَّمَهُ الْعُدُولُ ، وَقَالَ صَاحِبُ الشَّيْءِ: لَمْ يُقَوِّمُوهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّيْءِ ، وَإِنْ قَالَ: غَلَطَ الْعُدُولُ فِي تَقْوِيمِهِمْ ، وَقَالَ الْمَدِينُ: لَمْ يَغْلَطُوا ، أَوْ قَالَ: قَوَّمَهُ مَنْ لَا يَجُوزُ تَقْوِيمُهُ أَوْ فِي حَالٍ لَا يَجُوزُ تَقْوِيمُهُ أَوْ قَوَّمَهُ بِكَذَا فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: قُوِّمَ بِالصَّامِتِ ، وَقَوْلُ مَنْ ادَّعَى التَّقْوِيمَ بِالْمُسَكَّكِ ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِالدَّنَانِيرِ وَالْآخَرُ بِالدَّرَاهِمِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ ، وَالْكَلَامُ فِي فَرْضِ دِيَةِ الْجُرْحِ أَوْ الْعَقْرِ وَجِنْسِ مَا فُرِضَ وَعَدَدِهِ كَذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت