فهرس الكتاب

الصفحة 7945 من 17437

وَعَلَى الْوَكِيلِ بَيَانُ دَعْوَى قَبْضٍ وَدَفْعٍ لِمُوَكِّلٍ إنْ جَحَدَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَلَّفَهُ وَغَرِمَ ، وَإِنْ ادَّعَى تَلَفًا بَعْدَ أَخْذٍ حَلَّفَهُ إنْ اتَّهَمَ ، وَإِنْ ادَّعَى غَرِيمٌ دَفْعَهُ لِلْوَكِيلِ فَإِنْ صَدَّقَهُ غَرِمَ ، وَإِلَّا فَمُدَّعٍ .

الشَّرْحُ ( وَعَلَى الْوَكِيلِ بَيَانُ دَعْوَى قَبْضٍ وَدَفْعٍ لِمُوَكِّلٍ إنْ ) قَالَ: قَدْ قَبَضْتُ مَالَكَ مِنْ الْغَرِيمِ وَدَفَعْتُهُ لَكَ و ( جَحَدَ ) الْمُوَكِّلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَفَعَ لَهُ الْوَكِيلُ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ) ، أَيْ الْبَيَانَ ( حَلَّفَهُ ) أَنَّهُ مَا دَفَعَ إلَيْهِ ، وَلَا يَحْلِفُ أَنَّهُ قَبَضَ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى أَنَّهُ قَبَضَ لَا تَفْصِلُ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا لِبَقَاءِ الْكَلَامِ عَلَى الدَّفْعِ ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ .

( وَغَرِمَ ) مَا ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَقَدْ بَرِئَ الْغَرِيمُ لِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ مِنْهُ ، وَذَكَرَ الْقَبْضَ فِي كَلَامِ الْوَكِيلِ لِيُبَيِّنَّ أَنَّ الدَّرَاهِمَ مِنْ قِبَلِ فُلَانٍ لَا دَيْنٌ آخَرُ عَلَى الْوَكِيلِ أَوْ هِبَةٌ أَوْ حَقُّ مَا عَلَيْهِ فَالْقَبْضُ مَذْكُورٌ بِالْعَرْضِ لَا بِالذَّاتِ ، ( وَإِنْ ادَّعَى ) وَكِيلُهُ ( تَلَفًا ) لِمَا أَخَذَ مِنْ الْغَرِيمِ بِلَا تَضْيِيعٍ ( بَعْدَ أَخْذٍ حَلَّفَهُ إنْ اتَّهَمَ ) ، أَيْ حَلَّفَهُ الْمُوَكِّلُ إنْ اتَّهَمَهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ تَلِفَ ، وَقِيلَ: لَا يُحَلِّفُهُ ، وَلَا سَبِيلَ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى الْغَرِيمِ إذَا قَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ قَبَضْتُ مِنْهُ ( وَإِنْ ادَّعَى غَرِيمٌ دَفْعَهُ لِلْوَكِيلِ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ ) ، أَيْ صَدَّقَهُ الْوَكِيلُ ( غَرِمَ ) الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ مَا أَخَذَ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَوْجُودًا بِعَيْنِهِ أَعْطَاهُ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى الْوَكِيلِ ( وَإِلَّا ) يُصَدِّقُهُ ( فَ ) الْغَرِيمُ ( مُدَّعٍ ) ، فَإِنْ بَيَّنَ الدَّفْعَ لِلْوَكِيلِ غَرِمَ الْوَكِيلُ كَذَلِكَ وَإِلَّا حَلَفَ لَهُ الْوَكِيلُ مَا دَفَعَ إلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت