فهرس الكتاب

الصفحة 7935 من 17437

عَظِيمٌ مُسَارَعٌ فِيهِ حَتَّى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالْجِدِّ وَالْهَزْلِ وَعَنْ تَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِالْأَحْكَامِ بِأَنَّهُ لَا يَقْوَى أَنْ يَسْقُطَ مَا كَانَ مِنْ حَقٍّ وَالْحَقُّ لَا يَبْطُلُ بِالْقِدَمِ ، وَأَنَّ الْقَضَاءَ مُسْتَقِلٌّ فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ بِلَا إمَامٍ ، فَمَا قَضَاهُ الْقَاضِي وَوَافَقَ الْحَقَّ مَضَى وَلَوْ أَبْطَلَهُ أَحَدٌ وَمَا خَالَفَ رُدَّ وَلَوْ أَجَازَهُ مُجِيزٌ إلَّا إنْ سَامَحَ فِيهِ مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمَضَرَّةُ ، وَعَنْ شَرْعِ الْعِلْمِ فِي الْأَحْكَامِ بِأَنْ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ فَلْيَكُنْ فِيهِ الْعِلْمُ بِالنَّزْعِ ، وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ مَعَ أَنَّ فِي بُطْلَانِهَا بِلَا عِلْمٍ بِالنَّزْعِ ضَرَرًا فِي الضَّمَانِ وَالتَّعَبِ بِلَا إنْفَاذِ مَا تَعِبَ فِيهِ .

وَقَالَ الشَّيْخُ: لَمَّا كَانَتْ الْوَكَالَةُ لَا تَصِحُّ إلَّا بِالْعِلْمِ كَانَ نُزُوعُهَا لَا يَصِحُّ [ إلَّا ] بِهِ ، وَمَرْجِعُ الْقَوْلَيْنِ: هَلْ تُعْتَبَرُ الْحَالُ الظَّاهِرَةُ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ ، وَاسْتِصْحَابُ الْأَصْلِ قَاعِدَةٌ فِي الدِّينِ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي ، إذَا اسْتَصْحَبَ حُكْمَ الْوَكَالَةِ حَتَّى يَعْلَمَ بِزَوَالِهَا وَتُعْتَبَرُ الْحَالُ الْمُنْكَشِفَةُ بَعْدَ خَفَاءٍ إذْ فَعَلَ فِي الْحَقِيقَةِ بِلَا وَكَالَةٍ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت