وَكَذَا مَنْ لَهُ عَلَى أَحَدٍ دِينَارٌ فَأَعْطَاهُ دِينَارًا يَزِنُهُ وَيَقْضِيهِ فِي دِينَارِهِ فَتَلِفَ قَبْلَ الْوَزْنِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَضَيَّعَ إنْ وَزَنَهُ وَلَمْ يَقْضِهِ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا مَنْ لَهُ عَلَى أَحَدٍ دِينَارٌ ) مَثَلًا ( فَأَعْطَاهُ دِينَارًا يَزِنُهُ وَيَقْضِيهِ فِي دِينَارِهِ فَتَلِفَ قَبْلَ الْوَزْنِ ) بِلَا تَضْيِيعٍ مِنْهُ فِي تَلَفِهِ ( لَمْ يَضْمَنْهُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِي الْوَزْنِ فَهُوَ يُدْرِكُ دِينَارًا عَلَى غَرِيمِهِ ، وَإِنْ ضَيَّعَ فِي التَّلَفِ أَوْ خَالَفَ مَا حُدَّ لَهُ مِنْ وَقْتٍ فِي الْوَزْنِ أَوْ مَكَان أَوْ وَازِنٍ ضَمِنَ ( وَضَيَّعَ إنْ وَزَنَهُ وَلَمْ يَقْضِهِ ) وَكَانَ دِينَارًا تَامًّا فَتَلِفَ بَعْدَ الْوَزْنِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ فَإِنْ شَاءَا أَسْقَطَا دِينَارَهُ فِيهِ ، وَأَمَّا إنْ وَزَنَهُ فَخَرَجَ نَاقِصًا أَوْ زَائِدًا فَلَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُضَيِّعٍ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَضَاؤُهُ وَهُوَ زَائِدٌ أَوْ نَاقِصٌ بِلَا رِضًا بَيْنَهُمَا ، فَيُدْرِكُ دِينَارَهُ تَامًّا وَلَوْ تَلِفَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ كُلَّهُ فِي دِينَارِهِ كُلِّهِ هَذَا إنْ لَمْ يَضِعْ فِي تَلَفِهِ .