وَيُوقَفُ سَهْمُ مَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ حَتَّى يَحِلَّ عِنْدَ الْمَانِعِ .
الشَّرْحُ ( وَيُوقَفُ سَهْمُ مَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ ) مِمَّنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ ( حَتَّى يَحِلَّ عِنْدَ الْمَانِعِ ) الَّذِي مَنَعَ حُلُولَ الْأَجَلِ بِمَوْتِ الْغَرِيمِ إنْ وَسِعَ مَالُهُ الدُّيُونَ أَعْطَى لِمَنْ حَلَّ أَجَلُهُ دَيْنَهُ تَامًّا ، وَكَذَا مَنْ حَلَّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَمَنْ لَا أَجَلَ لَهُ وَوَقَفَ دَيْنَ مَنْ لَمْ يَحِلَّ تَامًّا حَتَّى يَحِلَّ ، وَإِنْ لَمْ يَسَعْهَا أَعْطَى هَؤُلَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ وَوَقَفَ سَهْمَ مَنْ لَمْ يَحِلَّ بِالْمُحَاصَّةِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يُعْطَى أَوْ يُوقَفَ نَفْسُ مَا بِيعَ بِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ بِالْقَضَاءِ ، وَإِنْ وَقَفَ آخَرُ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ كَانَ ثَمَنُهُ أَنْقَصَ ، مِمَّا أَخَذَ غَيْرُهُ بِالْمُحَاصَّةِ رَدَّ لَهُ مَا يَنُوبُهُ الَّذِي أَخَذَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَالْحُقُوقُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ حُكْمُهَا حُكْمُ الدَّيْنِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ فَلَا يَتَحَاصُّ وَلَا يُقَدَّرُ لَهُ مِقْدَارٌ مَا لَا يَفِي بِهِ الرَّهْنُ مَا دَامَ لَمْ يَبِعْ الرَّهْنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْغُرَمَاءِ انْتِظَارُهُ ، وَلَكِنْ إنْ انْتَظَرُوهُ وَبَاعَ وَنَقَصَ لَهُ تَحَاصَّ مَعَهُمْ بِالنَّاقِصِ إلَّا عَلَى جَعْلِهِ مِنْ شُرُوطِ الرَّهْنِ أَنْ يَطْلُبَ مَنْ شَاءَ ، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَمُتْ فَلَهُ طَلَبُهُ فَيَتْرُكُ الرَّهْنَ وَيَتَحَاصُّ .