وَنَمَاؤُهُ فِي يَدِ الْوَارِثِ .
الشَّرْحُ ( وَنَمَاؤُهُ ) ، أَيْ كُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ وَلَوْ كِرَاءً إنْ وُقِفَ لَهُ مَا يُكْرَى ، وَالْعَطْفُ عَلَى سَهْمٍ ( فِي يَدِ الْوَارِثِ ، ) مُتَعَلِّقٍ بِ ( يُوقَفُ ) ، أَيْ وَيُوقَفُ فِي يَدِ الْوَارِثِ عِنْدَ الْمَانِعِ سَهْمُ مَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ حَتَّى يَحِلَّ نَمَاؤُهُ ، فَأَمَّا سَهْمُهُ فَيُعْطُونَهُ إيَّاهُ أَوْ يُعْطُونَهُ مِثْلَهُ ، وَأَمَّا نَمَاؤُهُ فَيَتَحَاصَصُ فِيهِ جَمِيعُ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ الَّتِي مِنْ الْكُلِّ مَنْ حَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَمَنْ لَمْ يَحِلَّ قَبْلُ ، وَمَنْ لَا أَجَلَ لَهُ ، وَمَنْ نَمَاءُ ذَلِكَ مِمَّا وُقِفَ لَهُ ، كَمَا قَالَ: .