فهرس الكتاب

الصفحة 7657 من 17437

بَعْضُهُمْ: لَا يَثْبُتُ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَمِّيَّةً وَاحِدَةً لَا تَتَجَزَّأُ كَدِينَارٍ وَاحِدٍ وَكَثَلَاثِ دَنَانِيرَ لِاثْنَيْنِ أَوْ لِأَرْبَعَةٍ ، أَوْ تَتَجَزَّأُ وَلَمْ يُعْطِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ بِيَدِهِ أَوْ فِي يَدِ وَكِيلِهِ ، وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ بَشِيرٍ: مَنْ أَسْلَفَ رَجُلَيْنِ دِينَارًا بِسِتَّةِ أَقْفِزَةٍ حَبًّا عَلَى أَنَّهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ تَسَلَّفَ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ سَلَفًا بِصَفْقَةٍ فَإِنْ وَكَّلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَوْ أَمَرَهُ بِقَبْضِ الدَّرَاهِمِ جَازَ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَأْخُذُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ بِحَقِّهِ جَازَ أَيْضًا ، وَكَذَا إنْ تَضَامَنُوا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت