وَلَا تُقْضَى فِي حَرْثٍ وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ وَلَا فِي بُيُوتِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ خَرِبَتْ وَرُخِّصَ فِي مَحَلٍّ بِهَا يَخِفُّ ضَرَرُهُ بِشَرْطِ إصْلَاحِهِ لِمُضْطَرٍّ كَظَهْرِ مَسْجِدٍ أَوْ فِيهِ كَذَلِكَ وَلَا فِي أَجْحِرَةٍ وَأَثَرِ حَافِرٍ وَلَا عَلَى نَهْرٍ جَارٍ أَوْ رَاكِدٍ وَلَا عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ وَلَا فِي بَابٍ وَلَا فِي ظِلِّ مَسْكَنٍ أَوْ شَجَرَةٍ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ إنْ كَانَتْ مُثْمِرَةً بِالْفَعْلِ .
الشَّرْحُ