وَجُوِّزَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا مُطْلَقًا وَقِيلَ فِي الْمَبَانِي لَا فِي الصَّحَارِي .
الشَّرْحُ ( وَجُوِّزَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا مُطْلَقًا ) فِي الْمَبَانِي وَالصَّحَارِي ، ( وَقِيلَ ) يَجُوزَانِ ( فِي الْمَبَانِي لَا فِي الصَّحَارِي ) ، وَقِيلَ: يَجُوزَانِ فِي غَيْرِ مَكَّةَ ، وَقِيلَ: فِيهَا أَيْضًا مَا لَمْ يَسْتَقْبِلْ أَوْ يَسْتَدْبِرْ الْمَسْجِدَ بِالرُّؤْيَةِ وَالْمُقَابَلَةِ ، وَكَلَامُهُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ لِحُرْمَةِ جِهَةِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ: لِعِلَّةِ الْمَلَائِكَةِ السَّائِحِينَ وَصَالِحِي الْجِنِّ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ إلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَنْ اسْتَدْبَرَهَا اسْتَقْبَلَ الصَّفَّ مِنْ الْمَلَائِكَةِ خَلْفَهُ أَوْ الْجِنِّ ، وَمَنْ اسْتَقْبَلَهَا اسْتَدْبَرَ الصَّفَّ لَكِنْ يَكْفِي السَّتْرُ بِثِيَابِهِ ، فَمَنْ سَتَرَ دُبُرَهُ بِثَوْبِهِ لَمْ يَضُرَّهُ اسْتِدْبَارُ الصَّفِّ ، وَمَنْ سَتَرَ قُبُلَهُ بِثَوْبِهِ لَمْ يَضُرَّهُ فِي قَوْلِ بَعْضٍ اسْتِقْبَالُ جِهَةِ الْقِبْلَةِ ، وَكَذَا اسْتِدْبَارُهَا إذَا اسْتَدْبَرَهَا وَقَدْ سَتَرَ بِثَوْبِهِ وَسَتَرَ قُبُلَهُ بِثَوْبٍ مَظِنَّةَ تَنَجُّسِهِ فَلْيُحْفَظْ .