فهرس الكتاب

الصفحة 7502 من 17437

وَمَا اُسْتُحِقَّ بِعُدُولٍ فَلِمُشْتَرِيهِ الدُّخُولُ فِي عِوَضِهِ وَإِنْ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ أَوْ اسْتَحَقَّهُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ ، .

الشَّرْحُ ( وَمَا اُسْتُحِقَّ بِعُدُولٍ فَلِمُشْتَرِيهِ الدُّخُولُ فِي عِوَضِهِ وَإِنْ ) كَانَ اسْتَحَقَّهُ ( لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ ) مِنْ يَتِيمٍ وَغَائِبٍ وَمَجْنُونٍ ، أَوْ قَامَ عَلَيْهِ كَمَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ أَوْ لِلْمُشَاعِ ( أَوْ اسْتَحَقَّهُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ ) لِمَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ أَوْ قَامَ عَلَيْهِ بِأَنْ بَاعَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لِنَحْوِ الْيَتِيمِ غَلِطَ فِيهِ الْبَائِعُ أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ مَا أَنَّهُ لِنَحْوِ الْيَتِيمِ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ لَهُ لَا لِلْيَتِيمِ ، وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: تَعَمَّدْتُ بَيْعَ مَالِ الْيَتِيمِ مَثَلًا لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ فَالْأَصْلُ الْعَمْدُ ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ يَبِيعُ مَالَ اللُّقَطَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت