فهرس الكتاب

الصفحة 7501 من 17437

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ نِصْفُ فَدَّانِ الشِّرَاءِ وَيُمَاثِلُهُ فَدَّانُ الْعِوَضِ بِقِيمَةِ أَخْذِهِ بِهَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ اُسْتُحِقَّ نِصْفُ فَدَّانِ الشِّرَاءِ ) مَثَلًا أَوْ أَقَلُّ مِنْ النِّصْفِ أَوْ أَكْثَرُ ( وَيُمَاثِلُهُ فَدَّانُ الْعِوَضِ ) مَثَلًا ( بِقِيمَةِ أَخْذِهِ بِهَا ) عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدْخُلُ فِي الْعِوَضِ بِالْقِيمَةِ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ بِلَا قِيمَةٍ ، فَإِنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ نِصْفُ مَا اشْتَرَى دَخَلَ فِي نِصْفِ الْعِوَضِ فَقَطْ ، وَكَانَ لَهُ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ مَا اشْتَرَى ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ إنْ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ الْآخَرَ أَيْضًا رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ كُلَّهُ قَدْ اسْتَغْرَقَهُ نِصْفُ الْمُسْتَحَقِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت