وَيُمْنَعُ مِنْ إحْدَاثِ مُغَيِّرٍ فِيهِ عَنْ حَالِهِ الْأَوَّلِ كَبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ حَفْرٍ إنْ عَيَّنَ الْعِوَضَ .
الشَّرْحُ ( وَيُمْنَعُ مِنْ إحْدَاثِ ) شَيْءٍ فِي حَرِيمِهِ مِمَّا لَا يُحْرَثُ فِي الْحَرِيمِ وَمِنْ إحْدَاثِ مَضَرَّةٍ عَلَيْهِ وَمِنْ إحْدَاثِ ( مُغَيِّرٍ فِيهِ عَنْ حَالِهِ الْأَوَّلِ كَبِنَاءٍ ) فِي تِلْكَ الْأَرْضِ ، وَأَمَّا زِيَادَةُ الْبِنَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ فَوْقَهُ فَلَا بَأْسَ ، وَلَا يُنَافِيه قَوْلُهُ: مُغَيِّرٍ فِيهِ عَنْ حَالِهِ الْأَوَّلِ ( أَوْ غَرْسٍ أَوْ حَفْرٍ إنْ عَيَّنَ الْعِوَضَ ) وَإِلَّا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ إحْدَاثِ الْمُغَيِّرِ إلَّا إنْ أَرَادَ أَنْ يَعُمَّ أَصْلَهُ بِالتَّغْيِيرِ كُلِّهِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ وَيَتْرُكُ بِلَا تَغْيِيرٍ مِقْدَارَ مَا اشْتَرَى ، وَإِنْ عَوَّضَ دِمْنَتَهُ مَنَعَهُ مِنْ التَّغْيِيرِ وَلَوْ فِي بَعْضِهَا ، وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يَمْنَعُ الْبَائِعَ فَأَوْلَى أَنْ يَمْنَعَ غَيْرَهُ .