وَإِنْ اشْتَرَطَ فِي أَصْلِهِ هَكَذَا فَلَا يُمْنَعُ مِنْ إتْلَافِهِ مَا بَقِيَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ عِوَضِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اشْتَرَطَ ) الْعِوَضَ ( فِي أَصْلِهِ هَكَذَا ) شَائِعًا لَا مُعَيَّنًا ( فَلَا يُمْنَعُ مِنْ إتْلَافِ ) بَعْضِ ( هـ مَا بَقِيَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ عِوَضِهِ ) بِحِسَابِ ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمُرَادِ إتْلَافُهُ بِأَنْ يَكُونَ إذَا أَتْلَفَ ذَلِكَ الْبَعْضَ بَقِيَ مِثْلَ الْعِوَضِ أَوْ أَكْثَرَ لَا أَقَلَّ ، وَعِبَارَةُ الدِّيوَانِ"وَأَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ وَالشَّيْخِ مَا بَقِيَ لَهُ مِقْدَارُ عِوَضِهِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ لَا كَمَا تَوَهَّمَ ، فَإِنَّ مَعْنَاهَا مَا بَقِيَ لَهُ مِقْدَارُ عِوَضِهِ عَنْ الْبَعْضِ الْمُرَادِ إتْلَافُهُ ."