فهرس الكتاب

الصفحة 7479 من 17437

وَصَحَّ اشْتِرَاطُهُ وَلَوْ فِي بَعْضِ الصَّفْقَةِ أَوْ فِي سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْ بَائِعَيْنِ أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ مُشْتَرِيَيْنِ .

الشَّرْحُ ( وَصَحَّ اشْتِرَاطُهُ وَلَوْ فِي بَعْضِ الصَّفْقَةِ ) مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ اُسْتُحِقَّ مَا اشْتَرَيْت مِنْك فَكَذَا عِوَضٌ لِي أَدْخُلُ فِي نِصْفِهِ وَأَرْجِعُ عَلَيْك بِنِصْفِهِ ثَمَنًا ، أَوْ إنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهُ دَخَلْت فِي الْعِوَضِ كُلِّهِ وَتَرَكْت مَا اشْتَرَيْت كُلَّهُ أَوْ إنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهُ دَخَلْت فِي الْعِوَضِ بِمِقْدَارِهِ ، وَمِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ اُسْتُحِقَّ فَكَذَا عِوَضٌ فِي نِصْفِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ ) نَحْوِ ذَلِكَ ( فِي سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْ بَائِعَيْنِ ) اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ يُشْتَرَطَ الْعِوَضُ عَلَى وَاحِدٍ عَنْ سَهْمِهِ أَوْ عَلَى اثْنَيْنِ عَنْ سَهْمَيْهِمَا أَوْ أَكْثَرَ لَا عَلَى الْبَاقِي أَوْ عَنْ بَعْضِهِ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَقَطْ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ مُشْتَرِيَيْنِ ) اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ مُتَعَدِّدٌ فَيَشْتَرِطُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ دُونَ الْبَاقِي الْعِوَضَ لِسَهْمِهِ أَوْ لِبَعْضِ سَهْمِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت