وَإِنْ عَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) شَرَطَهُ ( عَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ ) اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إذَا تَعَدَّدَ الْبَائِعُ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: وَالتَّبْرِئَةُ مِنْ الْعِوَضِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ وُجُوبِهِ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ تَلِفَ الْعِوَضُ بِمَا جَاءَ مِنْ اللَّهِ أَدْرَكَ رَأْسَ مَالِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ .