وَإِنْ اسْتَخَصَّ مُشْتَرٍ فِي اشْتِرَاطِهِ كَإِنْ اسْتَحَقَّهُ عَلَيَّ فُلَانٌ أَوْ أَحَدٌ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا أَوْ بِوَقْتِ كَذَا أَوْ مَكَانِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ أَوْ بِحُكْمِ فُلَانٍ ، فَهَذَا عِوَضٌ لِي جَازَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اسْتَخَصَّ مُشْتَرٍ ) أَيْ طَلَبَ الْخُصُوصَ ( فِي اشْتِرَاطِهِ كَ ) قَوْلِهِ: ( إنْ اسْتَحَقَّهُ ) أَيْ مَا اشْتَرَيْت ( عَلَيَّ فُلَانٌ أَوْ ) إنْ اسْتَحَقَّهُ ( أَحَدٌ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا أَوْ ) إنْ اُسْتُحِقَّ عَلَيَّ ( بِوَقْتِ ) أَيْ فِي وَقْتِ ( كَذَا أَوْ ) إنْ اُسْتُحِقَّ عَلَيَّ بِ ( مَكَانِهِ ) أَيْ مَكَانِ كَذَا ، ( أَوْ ) إنْ اُسْتُحِقَّ ( بِشَهَادَةِ فُلَانٍ ) إنْ قَبِلَ أَنَّهُ إنْ شَهِدَ وَلَوْ وَاحِدٌ اكْتَفَى بِهِ فِي نُزُولِ الْعِوَضِ ، أَوْ إنْ اُسْتُحِقَّ بِشَهَادَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا ، ( أَوْ ) إنْ اُسْتُحِقَّ ( بِحُكْمِ فُلَانٍ ، فَهَذَا عِوَضٌ لِي ، جَازَ ) وَكَذَا فِي الدَّعْوَى إذَا خَصَّهَا ، فَإِنْ وَقَعَ مَا اشْتَرَطَ فَلَهُ الْعِوَضُ وَإِلَّا وَصَحَّ الِاسْتِحْقَاقُ فَلَيْسَ لَهُ عِوَضٌ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَلَا يَجُوزُ الْعِوَضُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِي الْمَبِيعِ شَرِيكًا أَوْ خَصْمًا سَوَاءٌ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ بِعَيْنِهِ أَمْ عَلِمَ بِالشَّرِكَةِ أَوْ الْخَصْمِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى هَذَا وَقَعَ عَلَى مَالِ غَيْرِ الْبَائِعِ ، فَإِنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ فَكَيْفَ يَثْبُتُ الْعِوَضُ .