الْبَاقِي وَيَقُولُ ) فِي إمْسَاكِهِ مَثَلًا: الْفَدَّانُ الَّذِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيُعَرِّفُهُ ، بَاعَ لِي مِنْهُ مَثَلًا فُلَانٌ نِصْفَهُ وَاسْتَحَقَّ مِنْ هَذَا النِّصْفَ كَذَا ( كَمَا مَرَّ ) إلَى قَوْلِهِ: هُوَ لِي مِنْهُ بِالشِّرَاءِ بِكَذَا وَكَذَا ، لَكِنْ يَأْتِي فِي هَذَا الْمَسْأَلَةِ بِمَا يُنَاسِبُ وَيَضُمُّ ذَلِكَ ( إلَى ) قَوْلِهِ: ( وَخَرَجَ لِي فِيهِ شَرِيكٌ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ ) ، أَوْ يَقُولُ: خَرَجَ لَهُ إلَخْ ( وَهُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اسْتَحَقَّ كَذَا وَأَمْسَكْت الَّذِي لِلْبَائِعِ أَوْ الْوَاهِبِ ) مَثَلًا بِمَا يَنُوبُهُ ، وَإِذَا كَانَ هِبَةً قَالَ: هُوَ لِي مِنْهُ بِالْهِبَةِ بِكَذَا وَكَذَا وَخَرَجَ لِي إلَخْ إنْ كَانَتْ هِبَةُ ثَوَابٍ أُثِيبَ بِهَا عَنْ شَيْءٍ مَضَى مِنْهُ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ لِيُكَافِيهَا بِكَذَا ، وَإِنْ كَانَتْ هِبَةً لِغَيْرِ ثَوَابٍ لَمْ يَقُلْ بِكَذَا وَكَذَا فِيهَا .
( وَيَأْتِي حَاكِمًا كَذَلِكَ ) كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ إلَى الشُّهُودِ ( وَيُبَلِّغُ لَهُ ) أَيْ لِلْحَاكِمِ تَصْدِيقًا لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا: ( الشُّهُودُ الْقِصَّةَ وَالْخَبَرَ كَمَا كَانَ مِنْ اسْتِحْقَاقٍ ) لِلْبَعْضِ أَوْ التَّسْمِيَةِ ( وَإِنْعَامٍ بِبَاقٍ ) سُمِّيَ قَبُولُ الْبَاقِي إنْعَامًا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قِيلَ لَهُ: أَقَبِلْت الْبَاقِيَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، وَلَيْسَ الْإِشْهَادُ وَإِتْيَانُ الْحَاكِمِ شَرْطًا وَلَكِنَّهُمَا تَقْرِيرٌ لِلْأَمْرِ وَدَفْعٌ لِلْإِنْكَارِ ، وَإِذَا أَشْهَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبِلَهَا الشُّهُودَ الْحَاضِرِينَ أَوَّلًا فَحَسَنٌ جِدًّا ، وَإِذَا أَشْهَدَ غَيْرَهُمْ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ أَحَدًا فَلِيُجْبِرَ الشُّهُودَ الْحَاضِرِينَ أَوَّلًا بِذَلِكَ لِئَلَّا يَشْهَدُوا لَهُ بِالْكُلِّ أَوْ لِوَارِثِهِ ، فَإِشْهَادُ الْأَوَّلِينَ أَوْلَى ، وَالْمُخْتَارُ أَيْضًا فِي اسْتِحْقَاقِ التَّسْمِيَةِ مِنْ التَّسْمِيَةِ أَوْ الْبَعْضِ مِنْهَا بُطْلَانُ الْبَيْعِ أَوْ نَحْوِهِ كُلِّهِ ، وَإِنْ عَيَّنَ ثَمَنَ الْبَعْضِ بَطَلَ هُوَ فَقَطْ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ بِمَا يَنُوبُ مِنْ الثَّمَنِ مَا اسْتَحَقَّ ( وَإِنْ