فهرس الكتاب

الصفحة 7412 من 17437

مَرْدُودَةٌ ، الْوَدِيعَةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ إلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا: أَنْ يَتَسَلَّفَ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ يَرُدَّهُ فِيهَا مِمَّا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا كُلَّهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مُمَيَّزًا مِنْهَا ، الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَعَدَّى فِيهَا ، ( وَقِيلَ: يُطَالِبُ رَبُّ عَارِيَّةٍ مُسْتَعِيرَهَا حَتَّى يُمَكِّنَهُ ) بِالْبَيِّنَةِ ( مِنْ مُشْتَرِيهَا ) فَيَأْخُذَهَا مِنْهُ وَيَرْجِعَ هُوَ ، أَعْنِي الْمُشْتَرِيَ عَلَى بَائِعِهَا بِالثَّمَنِ ( وَ ) هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ خِلَافٍ هَكَذَا ( هَلْ يَأْخُذُهَا ) مِنْ مُشْتَرِيهَا ( بِالثَّمَنِ ) وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ ( أَوْ بِدُونِهِ ) أَوْ بِهِ إنْ اشْتَرَى فِي السُّوقِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَإِلَّا فَبِدُونِهِ ؟ ( فِيهِ ) أَقْوَالٌ لَا ( تَرَدُّدٌ ) ؛ وَقِيلَ: فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بِأَنَّهُ إنْ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمُنْتَقِلَ فِي السُّوقِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ إلَّا بَعْدَ غُرْمِ الثَّمَنِ ، وَإِلَّا أَخَذَهُ بِلَا غُرْمٍ قَطْعًا وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ فِي السُّوقِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت