وَغَلَّةُ الْمُسْتَحَقِّ فِي الْحُكْمِ لِلْمُشْتَرِي ، وَيَخْرُجُ كَمَا دَخَلَ ، وَلَهُ مَا زَادَ فِيهِ لَا مِنْهُ كَأَرْضٍ غَرَسَهَا غُرُوسَهُ فِيهَا .
الشَّرْحُ ( وَغَلَّةُ ) الشَّيْءِ ( الْمُسْتَحَقِّ ) - بِفَتْحِ الْحَاءِ - ( فِي الْحُكْمِ لِلْمُشْتَرِي ) وَنَحْوِهِ مِنْ مَوْهُوبٍ لَهُ وَمَأْجُورٍ بِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا عَدَا الْغَاصِبَ عَلَى خِلَافٍ فِيمَا حَضَرَ مِنْهَا وَقْتَ الشِّرَاءِ أَوْ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَتْ مِنْ صَاحِبِ الشَّيْءِ وَفِيمَا حَضَرَ وَقْتَ الرَّدِّ ، وَاخْتِيرَ فِيمَا حَضَرَ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ ( وَيَخْرُجُ ) الْمُسْتَحَقُّ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي إلَى صَاحِبِهِ ، وَكَذَا نَحْوُ الْمُشْتَرِي ( كَمَا دَخَلَ ) فَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّةٍ وَقْتَ الدُّخُولِ يَخْرُجُ بِهَا إلَى مَالِكِهِ ، وَمَا حَدَثَ فَلِنَحْوِ الْمُشْتَرِي ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ، وَكَذَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَنَحْوُهُ ( مَا زَادَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمُسْتَحَقِّ - بِفَتْحِ الْحَاءِ - مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمُسْتَحَقِّ - بِالْفَتْحِ - ( لَا مِنْهُ ) أَيْ لَا مِنْ الْمُسْتَحَقِّ - بِالْفَتْحِ - ( كَأَرْضٍ ) اشْتَرَاهَا وَ ( غَرَسَهَا ) وَاسْتُحِقَّتْ فَإِنَّهُ يُمْسِكُ ( غُرُوسَهُ فِيهَا ) أَيْ فِي الْأَرْضِ بِقِيمَةِ الْأَرْضِ أَوْ مِثْلِهَا .