وَأَمَّا إنْ كَانَ بِيَدِهِ بِأَمَانَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ بِكِرَاءٍ أَوْ لُقَطَةٍ فَلَا يَتَقَدَّمُ لِأَخْذِ شَيْئِهِ مِنْ مُشْتَرِيه قَبْلَ غُرْمِ الثَّمَنِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ بَعْدُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ وَلَا عَلَيْهِ وَيُغَرِّمُ مُشْتَرِيهِ بَائِعَهُ ، وَقِيلَ: يُطَالِبُ رَبُّ عَارِيَّةٍ مُسْتَعِيرَهَا حَتَّى يُمَكِّنَهُ مِنْ مُشْتَرِيهَا وَهَلْ يَأْخُذُهَا بِالثَّمَنِ أَوْ بِدُونِهِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .
الشَّرْحُ