فهرس الكتاب

الصفحة 7410 من 17437

وَأَمَّا إنْ كَانَ بِيَدِهِ بِأَمَانَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ بِكِرَاءٍ أَوْ لُقَطَةٍ فَلَا يَتَقَدَّمُ لِأَخْذِ شَيْئِهِ مِنْ مُشْتَرِيه قَبْلَ غُرْمِ الثَّمَنِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ بَعْدُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ وَلَا عَلَيْهِ وَيُغَرِّمُ مُشْتَرِيهِ بَائِعَهُ ، وَقِيلَ: يُطَالِبُ رَبُّ عَارِيَّةٍ مُسْتَعِيرَهَا حَتَّى يُمَكِّنَهُ مِنْ مُشْتَرِيهَا وَهَلْ يَأْخُذُهَا بِالثَّمَنِ أَوْ بِدُونِهِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت