وَمَنْ اشْتَرَى بَذْرًا وَعَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّهُ لِلْحَرْثِ فَلَمْ يَنْبُتْ ، فَلِلْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ غَيْرَ نَابِتٍ وَقِيمَتِهِ يَنْبُتُ ، وَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّهُ يَنْبُتُ وَتَعَمَّدَ عَدَمَ إخْبَارٍ ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ وَرَدَّ ثَمَنَهُ لِلْمُشْتَرِي وَمَا دَفَعَ فِي الْحَرْثِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ لِلْحَرْثِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .