وَلَا تَمْنَعُهُ زِيَادَةٌ فِي عَيْنِهِ مِنْ رَدِّهِ وَإِنْ بِخَارِجٍ كَأَرْضٍ بِغَرْسٍ أَوْ ثِيَابٍ صِبْغٍ أَوْ زَيْتٍ بِخَلْطِ دَقِيقٍ فَالْأَرْشُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تَمْنَعُهُ زِيَادَةٌ فِي عَيْنِهِ مِنْ رَدِّهِ ) ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ ، وَلَا يُمْسِكُهُ بِأَرْشِهِ وَاسْتَأْنَفَ الزِّيَادَةَ مِنْ خَارِجٍ بِقَوْلِهِ: ( وَإِنْ ) كَانَتْ الزِّيَادَةُ ( بِخَارِجٍ ، كَأَرْضٍ ) اشْتَرَاهَا وَغَيَّرَهَا ( بِغَرْسٍ ) أَوْ غَيَّرَهَا بِبِنَاءٍ زَائِدَيْنِ مِنْ خَارِجٍ عَنْهَا ( أَوْ ثِيَابٍ ) غَيَّرَهَا بِزِيَادَةِ ( صِبْغٍ ، أَوْ زَيْتٍ ) غَيَّرَهُ ( بِخَلْطِ دَقِيقٍ ) ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ( فَ ) الْبَيْعُ ثَابِتٌ وَلِلْمُشْتَرِي ( الْأَرْشُ ) ، وَقِيلَ: لَهُ الرَّدُّ ، وَيُدْرِكُ عَلَى الْبَائِعِ قِيمَةَ نَحْوِ الزَّيْتِ وَالصِّبْغِ وَيَقْلَعُ غُرُوسَهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَلْعِهَا ضُرٌّ بِالْأَرْضِ تَرَكَهَا وَأَدْرَكَ قِيمَتَهَا .