( وَإِنْ وَجَدَ مُشْتَرِيَانِ ) فَصَاعِدًا وَكَذَا فِيمَا مَرَّ أَوْ يَأْتِي ( جَارِيَةً ) أَوْ غَيْرَهَا مَفْعُولٌ لِمُشْتَرِيَانِ بِنَاءً عَلَى عَمَلِ الْوَصْفِ وَلَوْ كَانَ لِلْمَاضِي ( بِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِوَجَدَ ( عَيْبًا ) مَفْعُولُ وَجَدَ ( فَتَخَالَفَا رِضًى وَإِنْكَارًا رُدَّتْ إنْ اتَّفَقَا ) عَلَى الرَّدِّ وَإِلَّا عُطِّلَتْ حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْقَبُولِ ( عَلَى الْمُخْتَارِ ) وَذَلِكَ كَالصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي أَرَادَ فِيهَا الْمُشْتَرِي فِيهَا تَبْعِيضَ مَا اشْتَرَى بِرَدِّ الْمَعِيبِ وَقَبْضِ مَا سِوَاهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذَا اتَّحَدَ الشَّيْءُ أَوْ تَعَدَّدَ وَلَمْ يُعَيِّنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَنًا عَلَى حِدَةٍ ، وَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِرَدِّ الْبَعْضِ وَقَبُولِ الْبَعْضِ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ رَضِيَ ، وَإِلَّا فَلَا ، ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عَيْبٌ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لِمُشْتَرِي مَعِيبٍ رَدُّ بَعْضٍ وَإِمْسَاكُ بَعْضٍ ( وَجُوِّزَ لِمُنْكِرٍ رَدُّ حِصَّتِهِ ) كَأَنَّ ذَلِكَ صَفْقَتَانِ فَيَكُونُ الْبَائِعُ شَرِيكَ الرَّاضِي ، وَوَجْهُهُ أَنَّ رِضَى الرَّاضِي لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْمُنْكِرِ مِنْ الرَّدِّ ، وَجُوِّزَ رَدُّ حِصَّتِهِ إنْ كَانَ الرَّاضِي غَيْرَ جَبَّارٍ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الشَّرِكَةَ عِنْدَ قَائِلِ ذَلِكَ لَيْسَتْ عَيْبًا إلَّا إنْ كَانَ الشَّرِيكُ جَبَّارًا وَهُوَ الْقَابِلُ أَوْ الْبَائِعُ ( وَكَذَا مُشْتَرٍ مِنْ اثْنَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ شَيْئًا مَا ( مَعِيبًا فَفِي رَدِّ سَهْمِ أَحَدِهِمَا قَوْلَانِ ) الصَّحِيحُ الْمَنْعُ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ وَالثَّمَنِ إذْ لَمْ يَعْزِلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا ، وَمَرَّ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ ، وَوَجْهُ جَوَازِ الرَّدِّ حُصُولُ الشَّرِكَةِ بِدُونِهِ ، وَأَمَّا إنْ أَرَادَ رَدَّ بَعْضٍ مِنْهُ وَبَقَاءَهُ مُشْتَرِكًا مَعَهُمَا فَلَا يَجِدُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إدْخَالُ شَرِيكٍ ثَالِثٍ ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِرَدِّ الْقَلِيلِ وَبَرْدُ الْكَثِيرِ ، أَوْ بِرَدِّ النِّصْفِ وَبِرَدِّ بَعْضِ سَهْمِ أَحَدِهِمَا أَوْ بَعْضِ سَهْمَيْهِمَا ، كَثُرَ الْبَعْضُ أَوْ قَلَّ أَوْ سَاوَى ، وَاسْتَخْرَجَ الْمُحَشِّي مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّادٍ الْجَوَازَ .