وَإِنْ وَجَدَ مُشْتَرِيَانِ جَارِيَةً بِهَا عَيْبًا فَتَخَالَفَا رِضًى وَإِنْكَارًا رُدَّتْ إنْ اتَّفَقَا عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَجُوِّزَ لِمُنْكِرٍ رَدُّ حِصَّتِهِ ، وَكَذَا مُشْتَرٍ مِنْ اثْنَيْنِ مَعِيبًا فَفِي رَدِّ سَهْمِ أَحَدِهِمَا قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ