وَإِنْ أَخْرَجَ مُشْتَرٍ مَبِيعًا مِنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبِهِ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِأَرْشِهِ وَمُنِعَ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّدُّ .
وَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضَهُ ثُمَّ عِيبَ ، وَقَدْ دُلِّسَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مُدَلِّسِهِ بِشَيْءٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ رَدُّهُ كَامِلًا عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَجُوِّزَ رَدُّ بَاقٍ بِقَدْرِ الثَّمَنِ .
الشَّرْحُ